آخر أخبار ÙÙرÙس ÙÙرÙÙا اÙ٠ستجد: Ø¥Ùبا٠عÙ٠٠عÙ٠ات اÙÙدÙ٠اÙØÙاÙØ ÙÙ٠تÙÙر Ùذ٠اÙÙ Ùتجات Ø٠اÙØ© ÙاÙÙØ© بدÙÙ ÙØÙÙØ بن سعود الإسلامية, السؤال: ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ سؤا٠ÙØÙر اÙÙ ÙاÙÙÙ. Ù ÙضÙع: اÙÙØÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠Ù٠ت٠ÙÙÙÙ Ø°ÙÙØ Ø§Ùخ٠Ùس ÙÙÙ٠بر 27, 2008 12:11 pm بواسطة Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب â صÙØØ© 163اÙÙÙار٠: « ÙÙا٠بعض اÙسÙائ٠اÙت٠Ùا تعتبر Ù٠عداد اÙأغذÙØ© Ø ØªØ³ØªØ®Ø¯Ù ÙاستخÙاص أ٠إذابة اÙÙ Ùاد اÙغذائÙØ© Ø Ùتدخ٠ض٠٠اÙÙ ÙتÙج اÙØºØ°Ø§Ø¦Ù Ø Ù٠٠أشÙرÙا اÙغÙÙ ( اÙÙØÙÙ ) Ø Ø§Ùذ٠عادة اÙغÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙÙ Ø ÙغاÙبا ٠ا Ùت٠استع٠اÙÙ Ù٠تØضÙر اÙÙ ÙÙÙات Ø£Ù ... Ù٠اÙÙا٠برÙتÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠ØØ. â ÙÙب ٠٠اÙÙÙØÙÙ٠اÙÙ Ùخ٠ÙÙر (ÙØÙ٠اÙزÙبرÙبÙÙ) Ø£Ù (اÙÙØÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙÙ). اÙخ٠ر ÙÙس Øرا٠ا٠Ù٠اÙإسÙØ§Ù Ø ÙاÙرسÙÙ (ص) ÙاÙصØابا ÙاÙÙا ÙشربÙا اÙÙبÙØ°. عÙ٠اÙرغ٠٠٠صغر Øج٠Ùذا اÙÙØªØ§Ø¨Ø ÙÙد جاء عظÙ٠اÙÙÙع جزÙ٠اÙÙÙØ§Ø¦Ø¯Ø Ùشت٠٠عÙÙ ÙØµØ§Ø¦Ø Ù٠تربÙØ© اÙØ£ÙÙØ§Ø¯Ø ÙتÙشئتÙ٠اÙÙشأة اÙصاÙØØ©Ø ÙÙ ... وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ اÙØ¥ÙثاÙÙ٠أ٠اÙÙØÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙÙØ ÙÙ٠٠رÙب ÙÙÙ Ùائ٠عضÙÙ ÙÙت٠٠إÙÙ ÙصÙÙØ© اÙÙØÙÙÙات Ù٠اÙصÙغة اÙÙÙÙ ÙائÙØ©: c 2 h 5 oh ٠صÙغت٠اÙجزئÙØ© c 2 h 6 o ÙÙس٠٠اÙÙØÙ٠تع٠Ù٠اÙ. سÙÙ ÙجÙب Ù ÙÙÙÙ ÙاØد ÙبصÙت ÙاØد Øرا٠..Øرا٠Ùد٠داÙرة ÙÙØ§Ù Ø Øرا٠شرعا٠ÙباÙÙتاب ÙاÙسÙÙØ© Ù٠اÙ. وأما إذا كانت النسبة كبيرة بحيث تؤثر فإن الأولى أن لا يستعملها الإنسان إلا لحاجة ، مثل تعقيم الجروح ما أشبه ذلك . Ù٠٠صبر عÙÙ Ù٠اÙدÙÙا Ùا٠ÙÙ Ù٠اÙآخرة Ø®Ùر Ù ÙÙÙب. 2011-09-27. بسÙ٠اÙÙÙ٠اÙرØÙ Ù٠اÙرØÙÙÙ . اÙسÙا٠عÙÙÙÙ ÙرØÙ Ø© اÙÙÙ ÙبرÙاتÙ. https://ar.islamway.net/?iw_s=Fatawa&i...;fatwa_id=12206, ما حكم استعمال الكحول في تعقيم الجروح وخلط بعض الأدوية بشيء من الكحول؟. اÙتشر ÙÙ ÙÙتÙا Ùذا اÙتداÙ٠باÙع٠Ùات بجاÙب تداÙ٠اÙأسÙ٠بشÙÙ ÙبÙØ±Ø ÙØ£ØµØ¨Ø Ø³Ù٠اÙÙÙرÙس ٠٠أÙ٠أسÙا٠اÙتداÙÙ. ÙرØات عث٠اÙ. س: ٠ا ØÙ٠شرب " اÙبÙرة " Ù٠اÙإسÙا٠Ø. أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وأما كون هذا مقتضى النظر: فلأن الخمر إنما حرمت من أجل الوصف الذي اشتملت عليه وهو الإسكار، فإذا انتفى هذا الوصف انتفى التحريم، لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما إذا كانت العلة مقطوعاً بها بنص أو إجماع كما هنا. اÙجÙاب. إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ Ø´Ùادات اÙاستث٠ار ØÙا٠أ٠ØØ±Ø§Ù Ø ÙØÙÙ Ø´Ùادات اÙاستث٠ار ذات اÙعائد اÙ٠تغÙØ±Ø Ø§Ùاستث٠ار ÙاØد ٠٠أÙ٠اÙØ£Ù Ùر اÙت٠Ùسع٠إÙÙÙا اÙØ¥ÙساÙØ ÙÙÙ ÙسÙÙØ© Ù Ù Ùسائ٠Ùسب اÙرز٠ÙاÙإستث٠ار جزء ٠٠اÙتجارة اÙØªÙ ØªØ±Ø¨Ø Ø§ÙØ¥ÙساÙ. الكحول تذهب العقل بدون إسكار، فإن صح ذلك فليست خمراً، وإن لم يصح اÙÙØÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠. وفي الإقناع وشرحه ص 71 جـ 4ط مقبل: ولو خلطه -أي المُسكر- بماءٍ فاستهلك المسكر فيه أي الماء، ثم شربه لم يُحدَّ، لأنه باستهلاكه في الماء لم يسلب اسم الماء عنه، أو داوى به -أي المسكر- جرحه لم يُحدَّ، لأنه لم يتناوله شرباً ولا في معناه.أ.هـ. ÙÙب. صØاÙØ© اÙÙÙÙ . رÙÙ Ù٠س اÙأعضاء اÙتÙاسÙÙØ©Ø ÙاÙعادة اÙسرÙØ© ÙÙÙ٠بÙا ÙÙÙا ٠٠اÙجÙسÙÙ. أما لغير حاجة فالأولى ألا يستعملها ، ولا نقول أنه حرام ، وذلك لأن هذه النسبة الكبيرة أعلى ما نقول فيها إنها مسكر ، والمسكر لا شك ان شربه حرام بالنص والإجماع ، لكن هل الاستعمال في غير الشرب حلال ؟ هذا محل نظر ، والاحتياط ألا يستعمل ، وإنما قلت : إنه محل نظر ، لأن الله تعالى قال : ( يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) فإذا نظرنا إلى عموم قوله : ( فاجتنبوه ) أخذنا بالعموم وقلنا : إن الخمر يجتنب على كل حال ، سواء كان شرباً أو دهناً أو غير ذلك ، وإذا نظرنا إلى العلة : ( إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون ) قلنا إن المحظور إنما هو شربه ، لأن مجرد الأدهان به لا يؤدي إلى هذا ، فالخلاصة الآن أن نقول : إذا كانت نسبة الكحول في هذا الطيب قليلة ، فإنه لا بأس به ولا إشكال فيه ولا قلق فيه ، وإن كانت كبيرة فالأولى تجنبه إلا من حاجة ، والحاجة مثل أن يحتاج الإنسان إلى تعقيم جرح وما أشبه ذلك . Ù٠اÙÙاÙصÙب Øرا٠أ٠ØÙا٠....Ø Ø¥Ø°Ø§ Ùا٠اÙأشترا٠٠رة Ù٠سÙØ© ÙبÙÙ Ùاب٠اÙتبرع ÙÙÙÙراء ÙÙ Øا٠اÙÙÙز ب٠بÙغ ٠عÙ٠ارÙدا٠إجابة دÙÙÙØ©ÙÙاضØØ© أتر٠ÙÙ٠اÙ٠جا٠ÙÙØÙار وكانت تسكر فهي خمر، وشربها حرام بالنص والإجماع. Ùإذا ÙاÙت اÙبÙرة Øرا٠Ùا ÙÙ٠اذا تباع عÙÙÙا Ù٠اÙÙ ÙاÙÙ ÙاÙبرادات Ø. أرج٠إÙتاءÙا Ù٠٠شرÙب Ù Ùس٠ÙباربÙÙاÙØ Ø£ÙÙ Øرا٠أ٠ØÙاÙØ ... ÙاÙØ°Ù ÙعرÙ٠أ٠تÙ٠اÙ٠شرÙبات Ùا تØتÙ٠عÙÙ Ùسب ٠٠اÙÙØÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙ٠تÙجب تØرÙÙ ÙØ§Ø ÙÙ٠٠٠ج٠ÙØ© اÙ٠باØات. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ شرب اÙخ٠ر ØÙا٠ÙÙÙÙ Øرا٠أ٠تسÙر ومعنى الحديث أنه إذا وجد شراب لا يُسكر منه إلا الفرق، فإن ملء الكف منه حرام فهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "ما أسكر كثيره فقليله حرام". Ù٠اÙتداÙ٠باÙع٠Ùات ØÙا٠ا٠Øرا٠Ù٠اÙتداÙ٠باÙع٠Ùات ØÙا٠ا٠Øرا٠. ... اÙÙ٠صÙ٠اÙÙ٠عÙÙÙ ÙسÙ٠عا٠اÙÙØªØ ÙÙÙÙ â إ٠اÙÙÙ ÙرسÙÙÙ Øر٠بÙع اÙخ٠ر ÙاÙÙ Ùت ÙاÙØ®ÙزÙر ÙاÙأصÙا٠â . كان رحمه الله عضواً في هيئة كبار العلماء وأستاذا بجامعة الإمام محمد â ÙÙب ٠٠ج٠اÙØ£ÙÙÙÙرا اÙÙÙÙ. 5,501 . اÙÙتاÙÙ. Ù٠اÙبÙرة اÙخاÙÙØ© ٠٠اÙÙØÙÙ ØØØØ ÙÙ ÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠إÙÙا تباع ÙÙ Ù ØÙاتÙا اÙتجارÙØ© بÙÙ Ùات ÙبÙرة جدا ÙÙاÙÙ ÙØ© Ùذا اÙÙ ÙضÙع ÙÙÙت٠اÙÙÙÙ ÙÙعÙ٠٠اÙإستÙادة إ٠شاء ا٠Ù٠ا٠اÙرسÙ٠اÙاÙر٠ÙÙاÙا ع٠اÙرجس ا٠Ùا Ø Ù٠ا٠اÙخ٠ر رجس ا٠Ùا Ø Ø§Ø°Ø§ ثبت ا٠اÙخ٠ر رجس ÙÙ٠اجتÙاب٠ÙÙØ§Ø ÙÙÙ ÙÙ ØÙا٠ا٠ØØ±Ø§Ù Ø Ùا٠تعاÙÙ ÙاأÙÙا اÙØ°Ù٠آ٠ÙÙا Ø¥Ù٠ا اÙخ٠ر ÙاÙÙ Ùسر ÙاÙØ£Ùصاب ÙاÙأزÙا٠اÙأص٠Ù٠اÙاست٠Ùاء اÙØر٠ة ØÙأباØ٠بعض اÙÙÙÙاء عÙد غÙبة ظ٠اÙØ¥Ùسا٠ÙÙ ÙÙÙع٠Ù٠اÙÙاØشة ØأخذÙا بÙاعدة أخ٠اÙضررÙÙ ØÙÙÙÙ ÙبÙ٠بعد Ø°Ù٠عÙ٠اÙأص٠اÙØ°Ù Ù٠اÙØر٠ة . اÙ٠ا أ٠اÙخ٠ر ÙÙÙا إث٠.. ÙÙÙ Øرا٠بÙص اÙÙرآ٠اÙÙرÙÙ ÙاÙÙ٠أعÙÙ http://www.islam-qa.com/index.php?ref=1365...;ln=ara&txt, ما حكم استعمال الطيب الذي يحتوي على الكولونيا أو الكحول ؟. ÙتÙÙ٠اÙ٠سÙÙ ÙÙØ Ø£Ø®Ø°Ùا ب٠ا Ùص٠إÙÙÙا Ù Ù ÙÙ٠اÙسÙÙÙØ Ø¹Ù٠تØرÙ٠اÙØØ´ÙØ´Ø ÙØ°Ù٠بإج٠اع عÙ٠اء اÙإسÙا٠. اÙ٠اÙÙرÙبÙÙدÙج ØÙا٠أ٠Øرا٠. الإجابة: استعمال الكحول في تعقيم الجروح لا بأس به للحاجة لذلك، وقد قيل إن بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ تُفْلِحُونَ, إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ اÙإس٠: ٠جÙÙÙ٠اÙتعÙÙÙ: اÙا ع٠ر٠17 سÙ٠٠٠ز٠ا٠ÙÙت ا٠ارس اÙعاد٠اÙسرÙÙ ÙاÙا ٠ا ÙÙت اعر٠ÙاÙ٠صغÙر٠Ùا٠ع٠ر٠12 سÙÙ ÙعÙ٠اÙا ٠ا بØضر اشÙاء Øرا٠بس تجÙÙÙ Ø´ÙÙ٠رغب٠بÙعاد٠اÙسرÙ٠بدÙ٠٠ا اØضر اباØÙÙ ÙÙا٠شغÙات ÙÙ Øرا٠ا٠ØÙا٠ة غÙر ٠شرÙعة. Ø© shereen09 , 22 ٠ارس, 2007 Ù٠أرشÙÙ ÙتاÙ٠اÙÙ Ùتد٠اÙشرعÙØ© اÙ٠شارÙات اÙت٠ت٠ترشÙØÙا وعلى هذا فإننا نرى أن الاحتياط عدم استعمالها في الروائح، وأما في التعقيم فلا بأس به لدعاء الحاجة إليه، وعدم الدليل البيّن على منعه، قال شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى ص 270 جـ 24 من مجموع الفتاوى: "التداوي بأكل شحم الخنزير لا يجوز، وأما التداوي بالتلطخ به ثم يغسله بعد ذلك فهذا مبني على جواز مباشرة النجاسة في غير الصلاة وفيه نزاع مشهور، والصحيح أنه يجوز للحاجة، وما أبيح للحاجة جاز التداوي به"أ.هـ. Øر٠ة شرب اÙخ٠ر ÙاÙبÙرة ÙÙ٠٠سÙر ٠ع دÙÙ٠اÙØر٠ة Ù٠اÙبØØ« ÙاÙتÙÙÙب ع٠اÙآثار ØÙا٠أ٠Øرا٠. اÙسÙا٠عÙÙÙÙ ÙرØÙ Ø© اÙÙÙ ÙبرÙاتÙ. إذا كانت المادة الكحولية التي تحتوي عليها غير مسكرة ، فهل هناك سبب آخر للتحريم أم أنه يجوز استعمالها ؟. الثاني: أن السنة تدل على طهارة الخمر طهارة حسية، ففي صحيح مسلم ص 1206ط الحلبي تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي: عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلاً أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر فقال له رسول الله: "هل علمت أن الله قد حرمها؟" قال: لا، فسارَّ إنساناً، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "بم ساررته؟" قال: أمرته ببيعها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الذي حرم شربها حرم بيعها"، قال ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، وفي صحيح البخاري ص 112 جـ 5 من الفتح ط السلفية: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان ساقي القوم في منزل أبي طلحة (وهو زوج أمه) فأمر النبي صلى الله عليه وسلم منادياً ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال: فقال لي أبو طلحة: اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها، فجرت في سكك المدينة، ولو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية لأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراوية أن يغسل راويته، كما كانت الحال حين حرمت الحمر عام خبير، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أهريقوها واكسروها"، (يعني القدور) فقالوا: أوَنهريقها ونغسلها؟ فقال: "أوَ ذاك". Ù٠أ٠Øرا٠بÙت Ù ÙØا٠ب٠خاÙد اÙØ£ÙصارÙÙØ© اب٠زÙد ب٠Øرا٠ب٠جÙدب ب٠عا٠ر ب٠غÙ٠٠ب٠عدÙ٠ب٠اÙÙجار اÙØ£ÙصارÙØ© اÙÙجارÙØ© اÙ٠دÙÙØ©.. Ù٠أخت أ٠سÙÙÙ Ø ÙخاÙØ© Ø£Ùس ب٠٠اÙÙØ ÙزÙجة اÙصØاب٠عبادة ب٠اÙصا٠ت. Ù Ù ÙضÙÙ Ùا تÙس٠اÙإشترا٠Ù٠اÙÙÙاة ٠تÙعÙ٠اÙجرس بÙÙ (Ùتبت رÙج٠Ùاد٠ÙÙ ÙÙع اÙØÙ ÙاÙضÙاÙ) اÙترÙÙج ÙÙÙ Ùاد اÙإباØÙØ©. بÙعÙØ© Ù٠٠بÙ٠أÙÙ ÙÙائد اÙÙØÙ ÙÙعÙ٠٠ا ÙÙÙ 1- ÙÙذا دÙÙ٠عÙ٠اÙÙا بÙرة ÙÙÙÙا خاÙÙØ© ٠٠اÙÙØÙ٠ا٠ا ØÙا٠ÙÙا Øرا٠ÙÙØ°Ù ÙاÙ٠اÙاÙتاء 2010-03-05, 23:58 #27. Ù ÙاÙÙر اÙØÙا٠تعرÙ٠عÙÙ 10 اÙÙاع ٠٠اÙÙ ÙاÙÙر اÙاسÙا٠Ù. Ø·Ùب اÙبØØ« ٠تطاب٠٠ع Ù ØتÙ٠داخ٠اÙÙتاب â صÙØØ© 368... Ùا تؤثر Ù٠شاربÙا Ø´Ùرا ÙÙ٠شرب ٠٠اÙØ®ÙÙØ· گا ÙبÙرا جدا ÙÙا ÙÙÙÙ Ùذا ٠٠اÙخ٠ر اÙØ°Ù ÙØر٠شرب٠تØت Ù Ø«Ù ÙÙÙ٠صÙ٠اÙÙ٠تعاÙ٠عÙÙÙ ÙØ¢ÙÙ ÙسÙÙ : ( ٠ا أسÙر ÙØ«Ùر٠ÙÙÙÙÙÙ Øرا٠» . ... أ٠ا Øر٠ت٠٠٠ØÙØ« Ùجاست٠باختÙاط اÙÙØÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙ٠اÙÙجس عÙد Û³Û¹Û¸. وهذا هو مقتضى الأثر والنظر. Ù٠اÙبÙرة ØÙا٠ا٠Øرا٠. . اÙØ© ÙشاربÙØ§Ø ÙÙÙس ٠٠اÙ٠عرÙ٠أ٠Ùذا اÙ٠شرÙب ÙØتÙ٠عÙ٠اÙÙØÙ٠أ٠ÙØ§Ø ÙÙجب عÙ٠شاربÙا ع٠٠تØÙÙÙ ÙÙتاÙد Ù Ù Ø®ÙÙ٠٠٠اÙÙØÙÙ ÙØ¥Ù ÙاÙت خاÙÙØ© ÙÙÙ ØÙاÙ. اÙغÙاء ÙاÙÙ ÙسÙÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠- Ù Ø٠دع٠ارÙ: بÙدر ب٠عبداÙÙÙ: Ùتب اسÙا٠ÙÙ: 6: June 3, 2009 05:11 AM: زÙاج اÙ٠ذاÙب .. Øرا٠أ٠ØÙاÙ: aloha soso: Ù ÙاÙات ØادÙÙ , Ù ÙاضÙع ÙÙاش: 0: August 25, 2008 03:12 AM مُنْتَهُونَ, يَا أما الأثر فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "الماء طهور لا ينجسه شيء إلا إن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بناجسة تحدث فيه"، وهذا وإن كان الاستثناء فيه ضعيفاً إلا أن العلماء أجمعوا على القول بمقتضاه، ووجه الدلالة منه أنه إذا سقط فيه نجاسة لم تغيره فهو باقٍ على طهوريته، فكذلك الخمر إذا خلط بغيره من الحلال ولم يؤثر فيه فهو باقٍ على حله، وفي صحيح البخاري تعليقاً ص 64جـ 9ط السلفية من الفتح قال: أبو الدرداء في المري ذبح الخمر النينان والشمس جمع نون وهو الحوت، المري أكله تتخذ من السك المملوح يوضع في الخمر ثم يلقى في الشمس فيتغير عن طعم الخمر، فمعنى الأثر أن الحوت بما فيه من الملح، ووضعه في الشمس أذهب الخمر فكان حلالاً. اÙإجابة: استع٠ا٠اÙÙØÙÙ Ù٠تعÙÙ٠اÙجرÙØ Ùا بأس ب٠ÙÙØاجة ÙØ°ÙÙØ ÙÙد ÙÙ٠إ٠اÙÙØÙ٠تذÙب اÙعÙ٠بدÙ٠إسÙØ§Ø±Ø ÙØ¥Ù ØµØ Ø°ÙÙ ÙÙÙست خ٠راÙØ ÙØ¥Ù ÙÙ ÙØµØ ÙÙاÙت تسÙر ÙÙÙ Ø®Ù Ø±Ø ÙشربÙا Øرا٠باÙÙص ÙاÙإج٠اع. وأما خلط بعض الأدوية بشيء من الكحول، فإنه لا يقتضي تحريمها، إذا كان الخلط يسيراً لا يظهر له أثر مع المخلوط، كما أن على ذلك أهل العلم، قال في المغني ص 306 جـ 8ط النار: وإن عُجن به (أي بالخمر) دقيقاً ثم خبزه وأكله لم يحد، لأن النار أكلت أجزاء الخمر فلم يبق إلا أثره.أ.هـ. اÙخد٠ة ٠سÙاسة اÙإستخداÙ, تارÙØ® اÙÙÙÙ - اÙÙ ÙÙاد٠٠اÙÙجرÙ. نصحني البعض بأن لا أستعمل (Listerine) وهو مادة غسول للفم والسبب أنها تحتوي على مادة كحولية . الفرق منه فملء الكف منه حرام, ما حكم استخدام العطور والكريمات التي بها نسبه من الكحول, الاتجار في الكحول ولوازم أعياد النصارى والواقي الذكري والمعاجين. وأما استعمالها في غير الشرب، فمحل نظر، فإن نظرنا إلى قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}، قلنا إن استعمالها في غير الشرب حرام، لعموم قوله: {فاجتنبوه}، وإن نظرنا إلى قوله تعالى في الآية التي تليها: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ}، قلنا: إن استعمالها في غير الشرب جائز، لعدم انطباق هذه العلة عليه. Ù٠اÙخ٠ر ØÙا٠أ٠Øرا٠Ù٠اÙ٠سÙØÙØ© Ø Ø£Ø³Ø¦ÙØ© ÙأجÙبة ٠سÙØÙØ© Ù٠تÙÙعة الأطياب التي يقال إن فيها كولونيا أو أن فيها كحولاً لابد أن نفصل فيها فنقول : إذا كانت النسبة من الكحول قليلة فإنها لا تضر ، وليستعملها الإنسان بدون أن يكون في نفسه قلق ، مثل أن تكون النسبة خمسة في المائة أو أقل من ذلك ، فهذا لا يؤثر . Ø£Ø٠د ... رد : Ù٠٠شرÙب اÙÙÙرÙز Øرا٠ا٠ØÙا٠ØØØ ÙØ®Ùا٠اÙØÙÙØ© اÙت٠أذÙعت Ùب٠ÙØ٠أسبÙØ¹Ø ØªØدÙØ« ع٠أ٠"اÙØرا٠ÙاÙØÙا٠غÙر ٠تÙÙ٠عÙÙÙ٠ا"Ø Ùضرب زÙدا٠٠ثÙا بشرب اÙÙبÙØ°Ø ÙتساءÙ: ÙÙ ÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠Ø. فقد فرّق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بين الأكل وغيره في ممارسة الشيء النجس، فكيف بالكحول التي ليست بنجسة؟ لأنها إن لم تكن خمراً فطهارتها ظاهرة، وإن كانت خمراً فالصواب عدم نجاسة الخمر وذلك من وجهين: الأول: أنه لا دليل على نجاستها، وإذا لم يكن دليل على ذلك فالأصل الطهارة، ولا يلزم من تحريم الشيء أن تكون عينه نجسة، فهذا السم حرام وليس بنجس، وأما قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ}، فالمراد الرجس المعنوي لا الحسي، لأنه جعل وصفا لما لا يمكن أن يكون رجسه حسيا كالميسر والأنصاب والأزلام، ولأنه وصف هذا الرجس بكونه من عمل الشيطان، وأن الشيطان يريد به إيقاع العداوة والبغضاء فهو رجس عملي معنوي. اÙØ٠د ÙÙÙ. سؤاÙ: ÙضÙÙØ© اÙدÙتÙر Ù Ø٠د راتب اÙÙابÙس٠اÙÙ Øتر٠. Ù . shereen09, 22 مارس, 2007 في أرشيف فتاوى المنتدى الشرعية, اخواتي اعيش في بلد اجنبي اتجنب الماكولات الحرام, لكني اكتشفت ان بعض المنتجات مثل غسول الفم MOUTH WASH و ماء الكوي IRONING WATER وكثير من الاشياء التي استخدمها بشكل يومي تحتوي على الكحول, وقد سمعت ان العطور يجوز استعمالها )لا اعلم( فالكحول متطاير ومع هذا تجنبا للشبهات اتعامل مع العطور خالي من الكحول ولكن ما ذا عن غسول الفم فانا استعمله في حلة عدم وجود سواك او معجون الاسنان, http://www.islam-qa.com/index.php?ref=2003...;ln=ara&txt. ÙعÙÙ ÙتØر٠اÙÙ Ùتجات اÙØÙا٠Ù٠اÙÙرÙÙج. Ø© أسÙÙ Ø© اÙخجÙÙØ© , 30 ÙÙÙÙÙ, 2006 Ù٠أرشÙÙ ÙتاÙ٠اÙÙ Ùتد٠اÙشرعÙØ© اÙ٠شارÙات اÙت٠ت٠ترشÙØÙا ثم لو كانت الخمر نجسة نجاسة حسية ما أراقها المسلمون في أسواق المدينة، لأنه لا يجوز إلقاء النجاسة في طرق المسلمين. قال الشيخ محمد رشيد رضا في فتاواه ص1631 من مجموعة فتاوى المنار: وخلاصة القول، أن الكحول مادة طاهرة مطهرة، وركن من أركان الصيدلة والعلاج الطبي والصناعات الكثيرة، وتدخل فيما لا يُحصى من الأدوية، وإن تحريم استعمالها على المسلمين يحول دون إتقانهم لعلوم وفنون وأعمال كثيرة، هي من أعظم أسباب تفوق الإفرنج عليهم، كالكيمياء والصيدلة والطب والعلاج والصناعة، وإن تحريم استعمالها في ذلك، قد يكون سبباً لموت كثير من المرضى والمجروحين أو لطول مرضهم وزيادة آلامهم.أ.هـ. وهذا كلام جيد متينٌ رحمه الله تعالى. اÙÙØÙ٠اÙØ¥ÙØ«ÙÙÙ ØÙا٠أ٠Øرا٠ÙØتÙ٠عÙÙ «ÙÙتا٠Ù٠أشعة اÙش٠س».. Ùذا Ù٠أÙض٠أÙÙاع اÙبÙض: دراسة تؤÙد.
أسماء الدول التي تتحدث باللغة الإنجليزية, تفسير حلم الاحتلال للعزباء, تستخدم النماذج لتمثيل أشياء ملموسة, غرف تنويم مدينة الملك فهد الطبية, تجربتي مع الضفائر الأفريقية, كبسولات تطهير النفس والجسم, مباراة الوحدة والشارقه بث مباشر, كم سعر حبوب الزنك في الصيدلية الجزائر,